-» زكاة الفطر

-» المقالات

:: الفـرقــــان ::

-» [B][align=center][size=2] سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها . 1- حكمها : زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها . 2- الحكمة من مشروعيتها : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام . 3- على من تجب : تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم 4- مقدارها : تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ . 5- وقت إخراجها : يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد . [/size][/align][/B]
أتصل بنا رابط قسم رابط قسم رابط قسم رابط قسم القرآن الكريم القرآن بالفلاش

الرئيسية

الرئيسيه

الاستفتاء

مارأيك بالموقع
ممتاز
جيد جدا
جيد
لابأس
نتائج التصويت

الأحصائيات

عدد الزوار :48917
المتصلين حالياً : 1
عدد الأقسام : 23
عدد المواضيع : 256
عدد الاستفتاءات : 1
الرئيسيهالمقالات -» زكاة الفطر الزيارات [65]

التقييم [ 1 تقييم ]
 

زكاة الفطر





سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .

2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .

3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم

4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ .

5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .

التقييم : 1 | 2 | 3 | 4 |5
 
 

التعليقات
لايوجد تعليقات
السابق : هدي النبي صلى الله علية وسلم في العيد««- -»»التالي : بر الوالدين
 
 

كلمات دليليه
 

مواقع صديقه

حكمه اليوم

الساعه


:: -« sitemap - الأرشيف »-:: -« مراسلة الإداره »-

Powered by MSHAER.COM MAGIC BLOCKS Version 1.1